والتجريد والمقنع وآخرون ولا خلاف فيه قال المحاملي في التجريد والمقنع وآخرون من الأصحاب إن قلنا يجب على الزوج فلم يكن له مال وجب في مالها فإن لم يكن لها مال فعلى من عليه نفقتها فإن لم يكن ففي بيت المال (وأما) قول المصنف في الأمة انها صارت أجنبية بالموت فقد قال مثله المحاملي وغيره وانكره صاحب الشامل وقال نفقة الأمة كانت لسبب الملك ولا تبطل أحكامه بالموت ولهذا كان السيد أحق بدفنها وتولى تجهيزها (الخامسة) إذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من والد وولد وسيد فيجب على السيد كفن عبده وأمته والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب لان الكتابة انفسخت بالموت وسواء في أولاده البالغ وغيره والصحيح والزمن وكذا الوالدون لأنهم بالموت صاروا عاجزين عن الكسب ونفقة العاجز واجبة فإن لم يكن له من تلزمه نفقته وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته وهل يكفن من بيت المال بثوب أم بثلاثة فيه طريقان حكاهما امام الحرمين (أحدهما) يكفن بثوب واحد قال الامام وبهذا قطع الأئمة (وأصحهما) وأشهرهما فيه وجهان وممن حكاهما صاحب التقريب والبغوي وآخرون (أصحهما) بثوب لأنه يستغنى عما سواه وبيت المال للمحتاج فان قلنا بثوب فترك الميت ثوبا لم يزد عليه من بيت المال وان قلنا ثلاثة فهل يقتصر عليه أم يكمل ثلاثة فيه وجهان (أصحهما) يكمل لأنه يستحقه في بيت المال فإن لم يكن في بيت المال مال وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على عامة المسلمين كنفقته في مثل هذا الحال قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما ولا يجب حينئذ إلا ثوب واحد يستر جميع بدنه لان أموال العامة أضيق من بيت المال فلا يؤخذ منها إلا الضرورة وهذا كله مشهور في كتب الأصحاب وهو مفهوم من قول المصنف الكفن على من تلزمه نفقته فان النفقة مرتبة هكذا وإذا كفن من مال قريبه الذي عليه نفقته فهل يكفن بثوب أم بثلاثة فيه وجهان كبيت المال حكاهما القاضي حسين وغيره (أصحهما) بثوب *
(١٩٠)