رجل فإن كان بينهما محرمية أو زوجية أو كانت أمته كان سنة ووجب الرد وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة قال المتولي وإذا سلم على شابة أجنبية لم يجز لها الرد ولو سلمت عليه كره له الرد عليها ولو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت " مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال " كانت فينا امرأة وفى رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق
(٦٠١)