فيهما كذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم (والثاني) لا تجب الا في إحداهما وهو المنصوص لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من آية قرأ في الخطبة ولا يقتضى ذلك أكثر من مرة ويستحب أن يقرأ سورة ق لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الخطبة فان قرأ آية فيها سجدة فنزل وسجد جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم فعله عمر رضي الله عنه بعده فان فعل هذا وطال الفصل ففيه قولان قال في القديم يبنى وقال في الجديد يستأنف وهل يجب الدعاء فيه وجهان (أحدهما) يجب رواه المزني في أقل ما يقع عليه اسم الخطبة ومن أصحابنا من قال هو مستحب وأما الدعاء للسلطان فلا يستحب لما روى أنه سئل عطاء عن ذلك فقال إنه محدث وإنما كانت
(٥١٧)