عبد الله بن عمرو ابن العاص وإنما نبهت عليه لئلا يصحف بابن عمر بن الخطاب وفى النداء لغتان كسر النون وضمها والكسر أفصح وأشهر قال الشافعي والأصحاب إذا كان في البلد أربعون فصاعدا من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل فيه وان اتسعت خطة البلد فراسخ وسواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه أما المقيمون في غير قرية ونحوها فان بلغوا أربعين من أهل الكمال لزمتهم الجمعة بلا خلاف فان فعلوها في قريتهم فقد أحسنوا وان دخلوا البلد وصلوها مع أهله سقط الفرض عنهم قال الشافعي والأصحاب وكانوا مسيئين بتعطيلهم الجمعة في قريتهم هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف حكاه (1) والرافعي انهم غير مسيئين لان أبا حنيفة لا يجوز الجمعة في قرية ففيما فعلوه خروج من الخلاف وغلط الأصحاب قائله أما إذا نقصوا عن أربعين من أهل الكمال فلهم حالان (أحدهما) أن لا يبلغهم النداء من قرية تقام فيها جمعة فلا جمعة عليهم حتى لو كانت قريتان أو قرى متقاربة يبلغ بعضها النداء من بعضها وكل واحدة ينقص أهلها عن أربعين لم تصح الجمعة باجتماعهم في بعضها بلا خلاف لأنهم غير متوطنين في محل الجمعة (الثاني) ان يبلغهم النداء من قرية أو بلدة تقام فيها الجمعة فيلزمهم الجمعة قال الشافعي والأصحاب المعتبر نداء رجل على الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك القرية ويؤذن والأصوات هادئة والرياح ساكنة فإذا سمع صوته من وقف في طرف تلك القرية الذي يلي بلد الجمعة وقد أصغى إليه ولم يكن في سمعه خلل ولا جاوز سمعه في الجودة عادة الناس وجبت الجمعة على كل من فيها وإلا فلا وفى وجه مشهوران المعتبران يقف في وسط البلد الذي فيه الجمعة ووجه ثالث المعتبر وقوفه في نفس الموضع الذي يصلي فيه الجمعة واتفق الأصحاب على ضعف الوجهين قال إمام الحرمين هذا الوجه ساقط لان البلد قد يتسع خطته بحيث إذا وقف المنادى في وسط لا يسمعه الطرف فكيف يتعدى إلى قرية قال أصحابنا ولا يعتبر وقوفه على موضع عال كمنارة أو سور ونحوهما هكذا أطلقه الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا لا يعتبر ذلك إلا أن يكون البلد كطبرستان فإنها بين غياض وأشجار تمنع الصوت فيعتبر فيها الارتفاع على شئ يعلو الغياض والأشجار ولو بلغ النداء من وقف في طرف القرية دون من وقف في وسطها لزم جميع أهل القرية الجمعة صرح به امام الحرمين والمتولي وغيرهما
(٤٨٧)