المجموع - محيى الدين النووي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٤
للمعذورين الجماعة في ظهرهم وحكي (1) والرافعي انه لا يستحب لهم الجماعة لان الجماعة المشروعة هذا الوقت الجمعة وبهذا قال الحسن بن صالح وأبو حنيفة والثوري والمذهب الأول كما لو كانوا في غير البلد فان الجماعة تستحب في ظهرهم بالاجماع فعلى هذا قال الشافعي استحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتهموا في الدين وينسبون إلى ترك الجماعة تهاونا قال جمهور الأصحاب هذا إذا كان عذرهم خفيا فإن كان ظاهرا لم يستحب الاخفاء لأنهم لا يتهمون حينئذ ومنهم من قال يستحب الاخفاء مطلقا عملا بظاهر نصه لأنه قد لا يفطن للعذر الظاهر وقد يتهم صاحبه مع العلم بعذره
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست