والمذهب الأول ولو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فحضرت الصلاة ولو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد التدبير فلهم الصلاة قعودا والمذهب وجوب الإعادة لندوره وحكى المتولي قولا أن صلاة الكمين قاعدا لا تنعقد والمذهب الانعقاد ولو خافوا أن يقصدهم العدو فصلوا قعودا قال المتولي أجزأتهم بلا إعادة على الصحيح من الوجهين قال أصحابنا وإذا صلي قاعدا لعجزه في الفريضة أو مع القدرة في النافلة لم تتعين لقعوده هيئة مشترطه بل كيف قعد أجزأه لكن يكره الاقعاء وقد سبق بيانه في باب صفة الصلاة ويكره أن يقعد مادا رجليه وأما الأفضل من الهيئات ففي غير حال القيام يقعد على الهيئة المستحبة للمصلى قائما فيتورك في آخر الصلاة ويفترش في سائر الجلسات: وأما القعود الذي هو بدل القيام وفى موضعه ففي الأفضل منه قولان ووجهان (أصح القولين) وهو أصح الجميع يقعد مفترشا وهو رواية المزني وغيره وبه قال أبو حنيفة وزفر (والثاني) متربعا وهو رواية البويطي وغيره وبه قال مالك والثوري والليث واحمد واسحق وأبو يوسف ومحمد وذكر المصنف دليلهما وأحد الوجهين متوركا حكاه إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما لأنه أعون للمصلي (والثاني) يقعد ناصبا ركبته اليمنى جالسا على رجله اليسرى وهو مشهور عند الخراسانيين واختاره القاضي حسين لأنه أبلغ في الأدب وأما ركوع القاعد فأقله ان ينحني قدر ما يحاذي جبهته ما وراء ركبتيه من الأرض وأكمله أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده وأما سجوده فكسجود القائم فان عجز عن الركوع والسجود على ما ذكرنا أتى بالممكن وقرب جبهته قدر طاقته فان عجز عن خفضها أومأ لقوله صلى الله عليه وسلم " وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم " رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه في صفة الصلاة ولو قدر القاعد على ركوع القاعد وعجز عن وضع الجبهة على الأرض نظر إن قدر على أقل ركوع القاعد أو أكمله بلا زيادة
(٣١١)