فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا ثم إذا صلي الظهر خلف الصبح وسلم الامام قام المأموم لاتمام صلاته وحكمه كحكم المسبوق ويتابع الامام في القنوت ولو أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت جاز كما سبق في نظائره ولو صلي الظهر خلف المغرب جاز بالاتفاق ويتخير إذا جلس الامام في التشهد الأخير بين مفارقته لاتمام ما عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم الامام ثم يقوم المأموم إلى ركعته كما قلنا في القنوت والاستمرار أفضل وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب أو صلي المغرب خلف رباعية ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون (أصحهما) وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه (والثاني) حكاه الخراسانيون فيه قولان (أصحهما) هذا (والثاني) بطلانه لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الامام فإذا قلنا بالمذهب وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم وقام الامام إلى ما بقي عليه فالمأموم بالخيار ان شاء فارقه وسلم وان شاء انتظره ليسلم معه والأفضل انتظاره وان أمكنه ان يقنت معه في الثانية بان وقف الامام يسيرا اقنت وإلا فلا وله أن يخرج عن متابعته ليقنت وإذا صلي المغرب خلف الظهر وقام الامام إلى الرابعة لم يجز للمأموم متابعته بل يفارقه ويتشهد وهل له أن يطول التشهد وينتظره فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون (أحدهما) له ذلك كما قلنا فيمن صلي الصبح خلف الظهر (والثاني) قال امام الحرمين وهو المذهب لا يجوز لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله الامام ولو صلي العشاء خلف التراويح جاز فإذا سلم الامام قام إلى ركعتيه الباقيتين والأولى أن يتمها منفردا فلو قام الامام إلى أخريين من التراويح فنوى الاقتداء به ثانيا في ركعتيه ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء الأصح الصحة وقد سبقت مسألة العشاء خلف التراويح هذا كله إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة فلو اختلفا بان اقتدى من يصلى كسوفا أو جنازة بمن يصلي ظهرا أو غيرها أو عكسه فطريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون لا تصح لتعذر المتابعة (والثاني) على وجهين (أحدهما) هذا (والثاني) يجوز وهو قول القفال لامكان المتابعة في البعض فعلى هذا إذا صلي الظهر خلف الجنازة لا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينها بل إذا كبر الامام الثانية تخير المأموم ان شاء اخرج نفسه من المتابعة وان شاء انتظر سلام الامام وإذا اقتدى بمصلي الكسوف تابعه في الركوع الأول ثم إن شاء رفع رأسه معه وفارقه وان شاء انتظره في الركوع قال امام الحرمين وغيره وإنما انتظره في الركوع ليعود الامام إليه ويعتدل معه عن ركوعه الثاني ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير قال البغوي ولو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف تابعه فيه وصلي معه تلك الركعة ويركع معه الركوع الأول من
(٢٧٠)