فقال يستعمل كل حديث منها فيما جاء فيه ولا يحمل على الاختلاف قال وترك الشك قسمان (أحدهما) يتركه ويبنى على اليقين عملا بحديث أبي سعيد فهذا يسجد قبل السلام (والثاني) يتركه ويتحرى فهذا يسجد بعد السلام عملا بحديث ابن مسعود وأما الشافعي فجمع بين الأحاديث كلها ورد المجمل إلى المبين وقال البيان إنما هو في حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف وهما مسوقان لبيان حكم السهو وفيهما التصريح بالبناء على اليقين والاختصار على الأقل ووجوب الباقي وفيهما التصريح بان سجود السهو قبل السلام وإن كان السهو بالزيادة وأما التحري المذكور في حديث ابن مسعود فالمراد به بناء على اليقين قال الخطابي حقيقة التحري طلب أحرى الامرين وأولاهما بالصواب واحراهما ما ثبت في حديثي أبي سعيد وعبد الرحمن من البناء على اليقين لما فيه من يقين اكمال الصلاة والاحتياط لها واما السجود في حديث ذي اليدين بعد السلام
(١١٠)