(فان ترك ركعة ناسيا وذكرها بعد السلام نظرت فإن لم يتطاول الفصل أتى بها وان تطاول استأنف واختلف أصحابنا في التطاول فقال أبو إسحاق هو أن يمضى قدر ركعة وعليه نص في البويطي وقال غيره يرجع فيه إلى العادة فإن كان قد مضى ما يعد تطاولا استأنف الصلاة وان مضى ما لا يعد تطاولا بنى لأنه ليس له حد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة وقال أبو علي بن أبي هريرة ان مضى قدر الصلاة التي نسي فيها استأنف وإن كان دون ذلك بنى لان آخر الصلاة ينبني على أولها وما زاد على ذلك لا ينبنى فجعل ذلك حدا) *
(١١٢)