ولو دخل في الصلاة معتقدا انه متطهر فبان محدث لم تصح بلا خلاف وأما طهارة النجس فلو عجز عنها لعجزه عن الماء أو حبس في موضع نجس فيجب أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة على المذهب وقد سبقت المسألة في باب طهارة البدن وسبق هناك أيضا انه لو صلى بنجاسة جاهلا بها أو ناسيا لزمه الإعادة على المذهب واما ستر العورة فسبق في بابه انه إذا عجز عنه صلي عاريا ولا إعادة وسبق هناك انه لو صلي عاريا وعنده سترة نسيها أو جهلها لزمه الإعادة على المذهب واما استقبال القبلة فان تحير وصلي بغير اجتهاد لحرمة الوقت لزمه الإعادة وان اجتهد وتيقن الخطأ لزمه الإعادة على أصح القولين واما معرفة الوقت فان اجتهد فيه وتيقن انه غلط وصلي قبل الوقت لزمه الإعادة على المذهب وقد سبقت كل هذه المسائل في أبوابها وإنما أردت جمعها ملخصة في موضع واحد وبالله التوفيق * * قال المصنف رحمه الله * (وان سبقه الحدث ففيه قولان قال في الجديد تبطل صلاته لأنه حدث يبطل الطهارة فأبطل صلاته كحدث العمد وقال في القديم لا تبطل صلاته بل ينصرف ويتوضأ ويبنى على صلاته لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضي ما لم يتكلم " ولأنه حدث حصل بغير اختياره فأشبه سلس البول فان اخرج على هذا بقية الحدث الأول لم تبطل صلاته لان حكم البقية حكم الأول فإذا لم تبطل بالأول لم تبطل بالبقية ولان به حاجة إلى اخراج البقية لتكمل طهارته) * (الشرح) حديث عائشة ضعيف متفق على ضعفه رواه ابن ماجة والبيهقي باسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة وقد اختلف أهل الحديث في الاحتجاج بإسماعيل ابن عياش فمنهم من ضعفه في كل ما يرويه ومنهم من ضعفه في روايته عن غير أهل الشام خاصة وابن جريج حجازي مكي مشهور فيحصل الاتفاق على ضعف روايته لهذا الحديث قال ورواه جماعة عن ابن عياش عن ابن جريج عن ابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش والمحفوظ انه مرسل واما من رواه متصلا فضعفاء مشهورون بالضعف واما قول امام الحرمين في النهاية والغزالي في البسيط انه مروي في الكتب الصحاح فغلط ظاهر فلا يغتر به وقوله قلس هو بفتح القاف واللام وبالسين المهملة يقال قلس يقلس بكسر اللام أي تقايا والقلس باسكان اللام القئ وقيل هو ما خرج من الجوف ولم يملا الفم قاله الخليل بن أحمد فعلى هذا يكون قوله
(٧٤)