فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " فان سبق لسانه من غير قصد إلى الكلام أو غلبه الضحك لم تبطل لأنه غير مفرط فيه فهو كالناسي والجاهل وان أطال الكلام وهو ناس أو جاهل بالتحريم أو مغلوب ففيه وجهان المنصوص في البويطي ان صلاته تبطل لأنه كلام الناسي والجاهل والمغلوب كالعمل القليل ثم العمل القليل إذا كثر أبطل الصلاة فكذلك الكلام ومن أصحابنا من قال لا تبطل كأكل الناسي لا يبطل الصوم قل أو كثر وان تنحنح أو تنفس أو نفخ أو بكى أو تبسم عامدا ولم يبن منه حر فإن لم تبطل صلاته لما روى عبد الله بن عمر قال " كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سجد جعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد فلما قضى صلاته قال والذي نفسي بيده لقد عرضت على النار حتى أني لأطفيها خشية ان تغشاكم " ولان ما لا يبين منه حرفان ليس بكلام فلا تبطل به الصلاة) (الشرح) أما الحديث الأول فضعيف سبق بيانه وتضعيفه في باب ما ينقض الوضوء ويغنى عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وأما حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين فرواه البخاري ومسلم وأما حديث معاوية بن الحكم فرواه مسلم وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البكاء في الصلاة فرواه النسائي بلفظه وأبو داود بنحوه وفى اسناده ضعف وفى الصحيح ما يغنى عنه وقوله انصرف من اثنتين أي سلم في الصلاة الرباعية من ركعتين ناسيا وقوله ذو اليدين قيل له ذلك لأنه كان في يديه طول ثبت ذلك في الصحيح واسمه الخرباق بن عمرو بكسر الخاء المعجمة واسكان الراء والباء الموحدة ثم الف ثم قاف وقوله أقصرت هو بضم القاف وكسر الصاد وروى بفتح القاف وضم الصاد وكلاهما صحيح بينا انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بين أوقات كوني معه وقد سبق بسط شرح
(٧٨)