في الحديث أو قلس للتقسيم وعلى الأول تكون للشك من الراوي وقوله لأنه حدث يبطل الطهارة احتراز من حدث المستحاضة وفى هذا تصريح ببطلان الطهارة قطعا وإنما الخلاف في بطلان الصلاة * أما حكم المسألة فان أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالاجماع سواء كان حدثه عمدا أو سهوا سواء علم أنه في صلاة أم لا وان أحدث بغير اختياره بان سبقه الحدث بطلت طهارته بلا خلاف وفي صلاته قولان مشهوران الصحيح الجديد انها تبطل والقديم لا تبطل وقد ذكر المصنف دليلهما فعلى القديم لا تبطل سواء كان حدثا أصغر أو أكبر بل ينصرف فيتطهر ويبني على صلاته فإن كان حدثه في الركوع مثلا قال الصيدلاني يجب أن يعود إلى الركوع وقال امام الحرمين إن لم يكن اطمأن وجب العود إلى الركوع وإن كان اطمأن ففيه احتمال قال والظاهر أنه لا يعود وجزم الغزالي بما قاله الامام والأصح قول الصيدلاني لان الرفع إلى الاعتدال من الركوع مقصود ولهذا قال الأصحاب يشترط أن لا يقصد صرفه عن ذلك وهذا الرفع حصل في حال الحدث فلم يعتد به فيجب ان يعود إلى الركوع وإن كان اطمأن قال أصحابنا ثم إذا ذهب ليتطهر ويبنى لزمه ان يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال بحسب الامكان وليس له أن يعود بعد طهارته إلى الموضع الذي كان فيه إن قدر على الصلاة في أقرب منه إلا أن يكون اماما لم يستخلف أو مأموما يقصد فضيلة الجماعة فلهما العود وكل ما لا يستغنى عنه من الذهاب إلى الماء واستقائه ونحوه فلا بأس به ولا يشترط فيه العدو والبدار الخارج عن العادة ونقل الشيخ أبو حامد عن نصه في القديم أنه يشترط في البناء أن لا يطول الفصل ولم يذكر فيه خلافا قال الشافعي في القديم وأصحابنا ويشترط أن لا يتكلم الا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء فيجوز ولو أخرج بقية الحدث الأول متعمدا لم يمنع البناء على الصحيح المنصوص في القديم وبه قطع المصنف والجمهور وقال امام الحرمين والغزالي يمنع والمذهب الأول واختلفوا في علته على وجهين ذكرهما المصنف والأصحاب أصحهما أن طهارته بطلت ولا أثر للحدث بعد ذلك والثاني انه يحتاج إلى اخراج البقية لئلا يسبقه مرة أخرى فلو أحدث حدثا آخر ففي منعه البناء وجهان بناء على العلتين ان قلنا بالأول جاز البناء ولا فلا ولو رعف المصلي اوقاء أو غلبته نجاسة أخرى جاز له على القديم أن يخرج ويغسل نجاسته ويبني على صلاته بالشروط السابقة في الحدث نص عليه في القديم هذا كله تفريع القديم الضعيف والله أعلم *
(٧٥)