سبق في باب صفة الصلاة في فصل قراءة السورة أنه يسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا الآية وفى الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا الآية أو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وذكرنا هناك أحاديث صحيحة في هذا ومما يستدل به لا يستحب تخفيفها حديث عائشة رضي الله عنها قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أنى لأقول هل قرأ بأم الكتاب " رواه البخاري ومسلم وعنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما " رواه البخاري ومسلم (الثالثة) السنة ان يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر ويصليها في أول الوقت ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه فان تعذر عليه فصل بينهما وبين الفريضة بكلام
(٢٧)