____________________
اما بالاذن أو بان يبين من زوجها لزمها فعله اه بيان وكذا العبد بالاذن وعمرة يلزمها اه تذكرة () إذا كان في سنة أخرى اه بيان لأنه كمن فات حجة اه غيث أو فسد ذكره ط اه بيان الصحيح انه لا عمرة عليها وكذا من فات حجه اه غيث من فصل الاحصار ومثله للهبل والمفتي وقواه مى () وهو مصرح به في غيرها كالبيان والزهور وغيرهما من كتب أهل المذهب وفيه سؤال وهو يقال قد صرح بان المحصر لا يجب عليه ان يقضي عمرة مع الحج فلم وجبت هنا جواب ذلك من وجهين الأول أن يكونا قولين لاط وينقل من كل مسألة إلى الثانية الجواب الثاني ان العمرة سقطت عن المحصر للزوم الدم وهنا الدم على الزوج هكذا ذكره الفقيه ل فلو فرضنا ان الدم عليها ان تسقط العمرة وفيه نظر اه زهور وقيل الفرق بين هذا وبين المحصر ان الهدي في المحصر قائم مقام العمرة لم يتخلل الا به وهنا التخلل حصل قبل الذبح فلزمت العمرة اه هامش تذكرة (*) هذى المحصر وهو شاة ولو بالوطئ لان الاحرام ينتقض بأول مماسة ولا بدل له لأنه (فسك)؟ اه بحر وقيل له بدل (1) اي نذر له المنع منه (2) اي لم يأذن لها (3) وهو ظاهر الاز (4) وإذا أحرمت الزوجة قبل التمكن من الحج كان للزوج منعها من الحج ولا يقال بعد الاحرام قد وجب لأنه يلزم في النفل كذلك ذكر معناه الإمام المهدي عليلم قرز (*) أوجبت معه لا باذنه (5) قال النجري قال عليلم والأقرب عندي ان للزوج ان يمنعها من الحج من عدم الراحلة كما لو عدمت المحرم أو كان الطريق خائفا اه نجري ولا يبعد فهمه من الأزهار من قوله ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وهذا ليس بواجب قرز (6) بخلاف العبد ووجه الفرق ان جميع تصرفات العبد مملوكة غالبا بخلاف الزوجة اه غيث (7) اما العبد فلا يستقيم الا إذا كان متعديا وأما إذا كان غير متعد لم ينتقض احرامه (8) فعلى هذا ليس