التحريم قال ش والمغلوب أيضا * قال مولانا عليلم وقولنا وهو الغالب نعنى به الغلبة (1) في المقدار قيل ع وأشار إليه م بالله وقيل ح المراد بالغلبة التسمية فإن كان يسمى لبنا فهو الغالب واقتضى التحريم وإن كان لا يسمى لبنا فهو المغلوب ولم يحرم (أو التبس دخول)
المرضعة في السنة (العاشرة) فلم يعلم هل لها عشر أم أقل فإنه يقتضي التحريم وهذا مبني على أنه قد تحقق دخولها في العاشرة والتبس هل وقع
الرضاع قبلها أم فيها فاما لو التبس حين
الرضاع هل قد دخلت في السنة العاشرة أم هي في التاسعة فإنه يحكم بالأصل وهو عدم دخول العاشرة (لا) لو التبس حين
رضاع الصبي (هل) قد زاد عمره على الحولين أم لا بل هو (في الحولين (2)) فان
الرضاع مع هذا اللبس لا يقتضى التحريم (3) هذا الذي صحح للمذهب أعني الفرق بين التباس دخول العاشرة وبين التباس بقاء الحولين (نعم) فمتى ثبت
الرضاع على الشروط التي تقدمت (ثبت حكم البنوة لها) أي للمرضعة بمعنى ان الولد يصير لها ولدا (و) كذلك يثبت حكم البنوة (لذي اللبن (4) وهو
زوجها الذي علقت منه (5) وأرضعت بعد العلوق وعن
ابن عباس وابن مسعود وابن عمرو ابن الزبير وداود ان
الرضاع لا يقتضى التحريم بالنسبة إلى الرجل (6) بمعنى أنه لا يشارك الام في حكم البنوة وعندنا (7) أن
الزوج يشاركها (إن كان) لها
زوج والا فالولد لها فحسب ومعنى ثبوت حكم البنوة إنما هو في تحريم النكاح (8) دون غيره من الأحكام كالنسب والإرث وسقوط القود ونحو ذلك (وإنما يشاركها) في حكم البنوة في
المرضع فيصير ابنا له كما هو ابن لها (من) وطيها (9)
____________________
حاصل الغلبة يقال إن أصل الماء التطهر فإذا اختلط به مثله منع من التطهير واصل اللبن إذا وصل الجوف التحريم فإذا اختلط به مثله منع من التحريم فاستويا كما ترى اه مى قرز (1) كيلا أو وزنا اه زهور وقيل لا وزنا لأنه قد يثقل الماء لو قلنا وزنا قرز (2) وهو حيث تيقن خروجه من الحولين اه ح فتح لا لو التبس حال الرضاع فيحكم بالتحريم لان الأصل الصغر قرز (3) هذا مع الاطلاق لامع التاريخ إلى وقت معلوم محتمل فالأصل الصغر قرز (4) وسواء كان من زوجته أو من مملوكته أو نحو ذلك كأمة الابن قرز (*) وكذا الملك أو شبهة الملك كأمة الابن اه وابل ولعله مع العلوق قرز فإنه يكون اللبن لها وله اه ح فتح قال في البرهان ولعله مبنى على أن وطئ الغلط يقتضي التحريم اه برهان والمذهب خلافه في وطئ الغلط قرز (5) فان التبس العلوق فلستة أشهر اه مفتي ان وضعته حيا ويلحق بهما (6) فتكون ربيبته فتحرم عليه لا على ابنه من غيرها (7) الحجة لنا انه صلى الله عليه وآله اذن لعائشة ان يلج عليها أفلح وقال إنه عمك وكانت رضعت من امرأة أخيه اه زهور (8) وجواز النظر والسفر بها قرز (9) أو استدخلت ماؤه قرز