____________________
(1) ولا مهر لها لان الفسخ من جهتها اه شرح ابن بهران إذا كانت غير مدخولة قرز (2) أو خلوة في عقد صحيح وظاهر الأزهار خلافه قرز (3) مع اكراه الزوج يضمن المهرين يعني نصفهما قرز ومع اذنه فقط يسقط مهر الكبرى وعليه نصف مهر الصغرى ولا يرجع به على أحد قرز (4) ان لم يكن قد خلا بها قرز (*) يعني الكبيرة حيث لا فعل لها اه غيث وفي تعليق الفقيه ع ولو بقي لها فعل وهو القوي اه كما لو أكرهها على اتلاف مال الغير (5) فان بقي لها فعل سقط () مهرها لان الاتلاف حصل من جهتها ويضمن الزوج للصغرى ويرجع على الكبرى وهي ترجع على المكره فإن لم يبق لها فعل ضمن الزوج لهما جميعا ويرجع به على المكره () يقال لا يسقط وسواء بقي لها فعل أم لا كما لو أكرهها على اتلاف مال الغير قرز (6) أو نكوله أورده اليمين قرز (*) وكذا لو لم يكن منه اقرار ولا لها بينة إذا علم الحاكم بتواتر أو غيره وجب الفسخ ولزم اجبارها اه غيث قرز (7) ولو من جهة الحسبة اه بحر قرز (*) يعني مع الحكم واما البينة من دون حكم فلا حكم لها قرز (8) والاقرار بالرضاع يحمل على الحولين وان لم يفسره لذلك لان الاقرار يحمل على الذي يوجب التحريم بخلاف الشهادة بالرضاع فلابد ان يفسره بأنه في الحولين اه بيان من الرضاع قرز (9) أو رضع الصبي بنفسه من ثديها أو يؤجره الغير من لبنها فحينئذ تقبل شهادتها بذلك إذ لا فعل لها اه كب (*) وقيل إن ها لا تقبل مطلقا لأنها تجر إلى نفسها البنوة اه دواري قرز (10) هنا (11) ولابد من أربع (12) وهل يعمل بالمصادقة ولا حكم للبينة قلنا له فائدة وهو حيث تؤرخ البينة إلى وقت ولم يقولا في الحولين وقال الزوجان