____________________
للمذهب ان دخول اللبن إلى المعدة منهما يقتضي التحريم هذا مع اطلاق الرضاع على ما دخل من الانف ونحوها مخالف لاطلاق الرضاع لغة وعرفا اه بحر لي لفظا (1) وظاهر الاز خلافه ويؤيده ما في الصوم وقد تقدم (2) الحقنة ما سكب من الدبر إلى المعدة اه ح أثمار (3) الطعنة والرمية (4) تحديدا قرز (*) وابتداء الحولين من خروج الولد جميعه فاما إذا رضع من بعد خروج رأسه مثلا حرم اه ح بحر قيل ما لم يرجع وقيل ولو رجع وعند سيدنا عامر لا يحرم الا ما كان بعد الانفصال قرز فلو مص ولم يصل معدته الا وقد خرج من الحولين لم يقتضي التحريم قرز (5) وسواء كان فيه لو اللبن أم لا نص عليه ع في التذكرة اه ديباج (6) أو (خنى)؟ أو جنية لو فرض وقوعه اه ح لي (7) واختاره المؤلف وهو الذي في الاز والبحر في باب الحيض واختاره في الغيث وهو الذي يأتي على المختار في الأزهار وقد ذكرت له عليلم فقال مراده هنا ما لم يعلم بلوغها في التسع وهذا الجواب غير مخلص لان المقصود بلوغها وقتا يصح العلوق كما ذكر عليلم في شرحه قال ص بالله ومن قال بقوله لا يشترطون علم البلوغ كما لا يشترط علم الجميع في العاشرة اه نجري وقيل هذا اختاره لنفسه والذي في الحيض لأهل المذهب وقيل بل يفرق لان العادة غالبها جار بأنها تحيض ثم تعلق وتكون ولادتها بعد تمام التاسعة اه ح فتح معنى وفيه تأمل إذ تلد بعد تسعة أشهر وبقى ثلاثة أشهر فلا يستقيم التعليق (*) وهذا الخلاف إذا لم تبلغ في التاسعة فان بلغت فيها فوفان والصحيح قول ص بالله والأمير علي بن الحسين والمذهب ما في الاز (8) واما الرضيع فلابد من كونه حيا لا ميتا فلا تحريم وفائدة التحريم بعد موته لو كان قد عقد مرة لم تحرم على ذوي اللبن وكذا لو كان لرجل زوجتان رضعت الصغرى من الكبرى ثم ماتت قبل وصول اللبن جوفها لم تحرم عليه الكبرى (9) فان تغير إلى دم لم يحرم اه هبل وظاهر الاز انه يحرم قرز (*) فرع فلو رد الطفل اللبن قبل تغيره في المعدة وجهان يحرم إذ قد اغتذى به ولا كلو رده من الفم والأول أصح إذ لم يفصل الدليل اه بحر فلو شربه وتقاياه ثم شربه آخر فإنه يحرم قرز والله أعلم هلا قيل قد خرج عن حكم اللبن وصار حكم اللبن وحكم القئ ينظر (10) بفتح اللام ذكره في الضياء انه اسم لما يتصعد به واللخاء بالقصر وكسر اللام كثرت الكلام في الباطل اه زهور