____________________
(1) خلاف ص بالله وح فبالوطئ (2) وكالأمة حيث لم يدعه وكلما جاء بعد الاقرار بانقضاء العدة لستة أشهر والنكاح الباطل نحوان يعلم وهي جاهلة قرز (3) ولو لعارض قرز (*) ولعله يعمل بالانقطاع بالكلية بالظن اه زنين وفي ح لي وقيل حتى ينقطع عن الوقت الذي تعتاد مجيئه فيه (*) ولو بقيت تحته ما لم تعلق منه مرة أخرى اه ن وإذا حبلت عاد حقه كما أنه يثبت حقه في لبنها ابتداء بالعلوق الثاني اه ان (*) على وجه لا يرجي عوده فاما إذا كان يرجى عوده فلا يبطل حكم الرضاع وقيل ولو لمرض أو مجاعة قرز (4) قيل المراد بعد الوضع لا حال الحمل فلا حكم للانقطاع اه مفتي وقرره مشايخ ذمار والشامي قرز (5) ما لم تحبل قرز (6) ولو بعض الحمل اه كب وح أثمار قرز (7) لا فرق بين ان تضع من زوج أو من غيره ولو من زنى ولفظ حاشية فمتى وضعت من زنى انقطع حق الأول وكان الولد لها وقيل إنه لا ينقطع حق الأول الا إذا علقت ممن يلحقه والزاني لا حق له فلا يقطع حق غيره وصرح به في ح فتح (8) ولو أحد التوأمين حيا أو ميتا فيه اثر الخلقة اه ح لي (9) أو أمتي أولاده أو غيره ذلك ممن يلحقه نسبه ولو لم تكن زوجة كوطئ الغلط والوطئ في ملك أو شبهة ملك فإنه يكون اللبن له ويثبت تحريم من ارتضع منه في حقه ومثله في البيان واما على المختار فإنه لا يقتضي التحريم في وطئ الغلط اه مسلم في تحريم المصاهرة واما ثبوت حكم الرضاع فيثبت كما اقتضاه عموم قوله وإنما يشاركها من علقت منه