____________________
المال في وقت يتسع للذهاب والعود وهو مراد الاز اه شامي (*) لعل الأولى ترك قوله في وقته لئلا يتوهم عدم الوجوب على من يحتاج إلى الذهاب قبل وقته لبعد وطنه عن مكة لعل كلام الشرح يستقيم بأن يكون المراد بقوله للحج في وقته أي ادراك الحج في وقته؟ ويكون مرادا بالذهاب للحج السير له ولو في غير أشهر الحج لمن بعدت مسافته من مكة (1) فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للذهاب والعود فلا شئ عليه فعلى هذا لو تمكن من المال في أول شوال فلا بد ان يستمر معه المال حتى يرجع الحاج من الحج فان استمر ذلك المال وجب عليه الحج في العام المستقبل فان مات قبله ولو في سفر الحج لم يجب عليه الايصاء وان لم يستمر ذلك العام حتى حال العام الثالث أو الرابح انتقل إلى الذمة فيجب عليه الايصاء وهو يؤخذ من كلام الشرح حيث قال بمعنى انه لا يجوز له تأخيره فان أخره كان عاصيا في العام الذي بعد الوقت الذي يتسع للذهاب والعود وأما بعده فهو في الذمة اه عيسى دعفان (3) سيأتي لا ح أنه يقول بالتراخي وفى البحر عنه أيضا وفى الفتح عنه والفصول كما هنا (3) ما لم يظن فوته بموت أو غيره وذلك لان فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة وحج صلى الله عليه وآله سنة عشر فلو كان على الفور لما جاز التراخي وحجة أهل القول الأول قوله صلى الله عليه وآله من وجد زادا وراحلة الخبر فلو كان على التراخي لما توعد بالوعيد الشديد نعم واما قوله تعالى ومن كفر فان الله غنى عن العالمين فمحمولة على من ترك الحج منكرا لوجوبه لان مجرد تركه مع الامكان لا يكون كفرا على الخلاف اه بستان (4) في النفس أو فيما دونها (5) أو عن ماله حيث يجوز للامام الاستعانة (6) لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم قال الإمام ي والإمام قائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة منار الدين واحياء معالمه وسواء كانت منفعة هذا الشخص شجاعة أو (رياسة)؟ أو معنى من المعاني ولان الحج وإن كان على الفور فهو موسع في العمر كله ومصلحته خاصة ومصلحة الجهاد عامة ا ه ح بحر (7) مطالبين ا ه وقيل لا فرق قرز إذ هو مطالب وان لم يطلب كالغصب (*) في البريد وقيل حيث يحضرون قيل عوده من الحج (8) أو أحدهم (9) بل يجب قرز (10) قيل بالدية وقيل بالحج وقيل