____________________
يأتتها؟ الوقت بالموت فيرتفع عند الموت لا به (1) العدة وغسل أحدهما الآخر (2) واعتراضه عليلم فيه نظر لان الفقيه س لم يرد ارتفاع النكاح بالموت وإنما جعل المؤقت بالموت كالمطلق اه ع فالأولى ان يعلل بالنهي فقط (3) ولو الزوج المستثنى اه ح لي (4) أو بعضه اه كب وح (*) اما لو قال زوجتك بضعها الا بضعها لم يصح الاستثناء وصح النكاح لان استثناء الكل لا يصح اه نجري وقيل لا يصح النكاح اه مقصد حسن لأنه بمثابة الرجوع قبل القبول ويكون هذا فرقا وعليه الأزهار هنا (*) لأنه المقصود ولم يقولوا يبطل الاستثناء كما في الاعتكاف ويبطل الاستثناء للمقصود فينظر في الفرق اه مي الفرق بأنه هناك كالرجوع وهو لا يصح لأنه كالنافذ من قبله وهو غير متوقف على غيره بخلاف هنا فنفوذه متوقف على القبول فيصح الرجوع قبل نفوذه اه سماع مى (5) في غير الدبر فلا يجوز وكذا الفم ذكره في الشرح (6) مقارن قرز (*) على جهة الدوام واما لو كان مدة معلومة صح ويلغو الشرط قرز ومعناه في البحر (*) فان قال إن كان في معلوم الله انك لا تفارقها سنة أو نحو ذلك فإنه لا يصح () ذلك لعدم معرفة علم الله تعالى اه بحر ومثله في الكواكب وقيل إنه يكون موقوفا قرز حتى تمضي السنة أو نحوها ومتى مضت انكشف صحة النكاح اه مفتى ومثله في ح لي () وقواه الإمام القاسم والمتوكل على الله (*) واعلم أن كل شرط مستقبل أن جيئ به على جهة لفظ العقد نحو على أن تطلق فلانة أو على أن لا تسكن بلد كذا صح العقد ويلغو الشرط ان لم يكن غرضا ولم يف به وفيت مهر المثل وان جئ به بلفظ الشرط نحو ان طلقت فلانة أو ان لم تفعل كذا فقد زوجتك فسد به العقد الا أن يكون حاليا نحو ان كنت بن فلان اه نجري وبحر معنى قرز (*) والوجه ان الشرط المستقبل لا ينبرم معه العقد في الحال ومن شرط الانشاء نحو بعت أو شريت ان ينفذ في الحال اه ح بحر (7) أو ماضيا قرز (8) نحو أن يقول إذا كان قد حصل كذا أو نحو ذلك