____________________
يكن قد عقد الولي وعن المفتي لا يبطل قرز (1) أو غير؟ خرسا للعرف (2) صوابه رضيت ان رضى وليي واما انا أرضى فهو عدة بالرضاء اه كب وفي البيان كما في الشرح (3) فيصح رضاها ان رضى اه ن (4) كقبض المهر وطلبه والتهيؤ للزواجة ومسيرها إلى بيت الزوج ومد يدها للحناء اه تعليق تذكرة قرز (5) كأن يكون الولي مهيبا يخشى منه ان لم ترض (6) ويعفى لها المجلس ما لم تعرض اه صعيتري وقيل إذا لم ترد فورا بطل خيارها اه ح تذكرة (*) مسألة وإذا زوجت البكر ولم يظهر منها رضى ولا كراهة حتى مات الزوج وطلبت مهرها وميراثها وادعى ورثته انها أنكرت حين علمت فعليهم البينة وان أنكروا علمها بالعقد فالبينة عليها وإن كانت ثيبا فعليها البينة بالرضى بالنطق اه ن اي ردت النكاح وكرهته (7) وتعلم أن لها الامتناع اه تبصره لا ان جهلت اه بيان معنى (8) وإنما كان البكاء رضاء لأنه قد يكون من الفرح وقد يكون من الحزن وإذا التبس رجع إلى الأصل وهو السكوت (9) وكذا لو هربت من منزل إلى منزل في الدار الا إذا هربت من دار إلى دار كانت كارهة اه غيث قرز (10) اغتمام من دون كلام والضجر مجموعهما اه شمس علوم (11) الهرب من دار إلى دار (12) ظن الزوج والولي قرز (13) لأنها تكون عن اشتغال في القلب اه ح بحر (14) غير استهزاء (15) ضحك (16) وكذا من لا بكارة لها خلقة وكالافتضاض بغير الذكر وطول التعنيس () وكذا من تولد في ليلة النثرة يعني والقمر في منزلة النثرة اه ان وكذا إذا رخل زوجها عليها والقمر في النثرة أو دخل أبوها على أمها في تلك المنزلة () وهو طول المدة وهو الكبر والعجف ذكره في النهاية وقيل الرقص (*) يعني في الاستيذان واما المهر فمهر