شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٢
(ندب) له (التبيت) للنية بحيث إنه ينوى قبل الفجر في غالب ظنه لأنه لا يأمن أن يكون ذلك اليوم من غير رمضان فيكون قضاء (و) يندب له أيضا (الشرط (1)) في النية فينوي انه إن كان من رمضان فأداء والا فقضاء إن كان قد مضى رمضان والا فتطوع ان لم يكن قد مضى هذا حيث التبس شهره واما حيث التبس ليله بنهاره وحصل له ظن بالتمييز فإنه ينوى الصيام إن كان مصادفا للنهار والا فلا فيقول إذا نطق بالنية نويت الصيام إن كان نهارا (و) إذا صام بالتحري فهو (إنما يعتد) بعد انكشاف اللبس (2) (بما انكشف) انه (3) (منه) أي من رمضان فإذا انكشف ان ذلك اليوم الذي صامه من رمضان اعتد به ولم يلزمه القضاء (أو) انكشف ان اليوم الذي صامه بالتحري وقع (4) (بعده) أي بعد شهر رمضان فإنه يعتد به ويكون قضاء إذا كان (مما) يجوز (له صومه) فاما لو أنكشف انه وقع بعد رمضان لكنه وافق الأيام التي لا يجوز صومها كالعيدين وأيام التشريق (5) فإنه لا يعتد به بل يلزمه القضاء (أو) إذا (التبس) عليه الحال هل وافق رمضان (6) أم بعده أم قبله فإنه يعتد به ولا حكم للبس (7) بعد أن تحرى وعمل بغالب الظن (8) (وا) ن (لا فلا (9)) أي وان خالف
____________________
مع التباس شهره أما إذا التبس ليله بنهاره فالتبييت غير معقول فيه (1) وإنما لم يجب الشرط هنا كما في يوم الشك لان الظن هنا قائم مقام العلم في وجوب الصوم والشرط () لا يجب مع العلم ذكر معنى ذلك في الغيث وقيل يجب الشرط ذكره الإمام شرف الدين لان القطع في موضع الشك لا يجوز؟
واستضعف ما ذكره () ولفظ حاشية وإنما لم يجب الشرط والتبييت قال عليه السلام لان حكم غالب الظن كاليقين في وجوب الصوم لكن الشرط والتبييت أحوط لان الأصل عدم المضي (2) الصواب حذف قوله بعد انكشاف اللبس لئلا يناقض عليه قوله أو التبس اه‍ غيث (3) بعلم أو ظن (4) مع تبييت النية اه‍ غيث وشرطها () بالأداء والقضاء اه‍ زهور ومثله في الغيث وعن سيدنا محمد العنسي انه لا يحتاج إلى شرط بل التبييت كاف وغايته أنه يكون قطع في موضع الشك وهو يجزى ومثله عن المتوكل على الله عليه السلام () لا إذا لم يبيت ولا شرط لم يعتد به إذا وقع بعد رمضان فيلزم القضاء اه‍ غيث معنى أما لو تحرى فغلب في ظنه ان شهر رمضان قد مضى فصام بنية القضاء من دون شرط ثم انكشف انه صادف صومه رمضان هل قد أجزأ ولو صام الأداء بنية القضاء قلت الأقرب انه يجزيه هنا لأنه قد نوى الصوم في وقته الذي ضرب له وفرض عليه وتلغو نية القضاء اه‍ غيث فان نوى الأداء فانكشف انه في شوال لم يجزه ذكره الإمام والنجري وفي البحر انه يجزي وان لم ينو القضاء مع التبييت وقرر انه لا يجزى في الصورتين لان نية الأداء والقضاء مغيرة كما تقدم في الصلاة (5) أو أيام قد نذر بصيامها قرز (6) أو التبس هل ليلا أم نهارا أجزأ قرز (7) ولو لم يبيت (8) لأنه فرضه في هذه الحالة لأنه لا يكلف بغيره (9) فان قيل ما الفرق بينه وبين
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست