شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢١
المستثنيات هو (يسير الخلالة (1)) وهو اللحم ونحوه الذي يبقى بين الأسنان بعد الاكل فإنه لا يفسد الصوم إذا كان يسيرا بحيث يجرى (معه) أي مع الريق وسواء ابتلعه عمدا أو سهوا * قال عليه السلام وليس المقصود بقولنا ويسير الخلالة معه ان ينزل مصاحبا للريق (2) وإنما المقصود انه يعفى عنه مهما بقي مع الريق أي في موضعه يعني من داخل الفم فاما لو بذل الخلالة اليسيرة إلى يده (3) ثم ابتلعها عمدا (4) فسد صومه كالريق * قال فهذا هوا المقصود بقولنا معه * الثالث من المستثنيات قوله (أو) إذا نزل من الخيشوم إلى الجوف شئ (من سعوط الليل) (5) فإنه لا يفسد الصوم فأما سعوط النهار (6) فإنه يفسده (فيلزم) من أفطر بأي تلك الأسباب لغير عذر أربعة (7) أحكام اثنان يعمان الناسي والعامد واثنان يخصان العامد * الأول (الاتمام (8)) للصوم رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطرا غير صائم (و) الثاني وجوب (القضاء (9)) ويجزيه قضاء يوم مكان يوم عندنا (10) فهذان الحكمان يعمان
____________________
الريق على طرف اللسان ثم ابتلعه فإنه لا يفسد خلاف الأستاذ اه‍ كواكب لفظا وزهور فان أخرج لسانه واسترسل الريق منها في الهوى وهو متصل وابتلعه فسد صومه إذ قد خرج عن موضعه اه‍ عامر وقيل لا يفسد ذكره الإمام عز الدين (1) المرتضى ويسير الخلال كالخلالة ونظره في الغيث لان دخوله بسببه قال النجري لان ذلك من خارج الفم وهو مما يمكن الاحتراز منه انتهى يقال الخلالة داخلة من خارج حلقه فيلزم ان لا فرق اه‍ والمقرر انه يفسد (*) والذي؟ لا يمكن بذله على انفراده اه‍ زهور وفي الصعيتري مالا يجد له أثر زائد على اجراء الريق (2) بل لابد من ذلك وهو ظاهر الاز قرز (3) مع الريق قرز (4) لا فرق قرز (5) بالسين مفتوحة والطاء الدوى الذي يصب في الانف وبالصاد والدال نقيض الهبوط اه‍ بستان؟ (*) وضابطه انه إذا استصعد في وقت يباح له لم يفسد ولو نزل في النهار وإن كان في وقت لا يباح له أفسد ولو تخلل الليل اه‍ عامر وفي البيان ما لفظه ونزل في يومه اه‍ قرز مفهومه انه إذا نزل بعد تخلل ليل لم يفسد ولو كان في وقت لا يباح له قرز (*) قال مولانا عليلم والسعوط في التحقيق قد خرج بقولنا جاريا في الحلق من خارجه لكن ذكرناه هنا تنبيها على الفرق بينه وبين صعود النهار وتوصلا إلى كلام الهادي عليلم فان ظاهره يقتضي انه مفطر مطلقا اه‍ غيث (6) واما الإثمد فلا يفسد سواء كان ليلا أو نهارا قرز (7) صوابه ثلاثة إذا الرابع وهو الكفارة مندوب وليس بلازم الا أن يكون دخوله على جهة التوسيع اه‍ تكميل وقيل الرابع التوبة اه‍ (8) والوجه أنه مخاطب بالامساك في كل من النهار فان عصى بالبعض لم يسقط الخطاب في الباقي اه‍ دواري ولقوله صلى الله عليه وآله لمن جامع امرأة؟ في رمضان ان فجر ظهرك فلا يفجر بطنك اه‍ بستان يريد بقوله إن فجرك ظهرك بالوطي فلا يفجر بطنك بالأكل (*) ولا يجب الاتمام في صوم القضاء على من أفطر اه‍ تذكرة؟ (9) وقال الناصر لا يجب عليه القضاء (10) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوم ثم استغفر أجزاه يوم مكان يوم اه‍ تخريج بحر
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست