(مسألة 1318): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:
منها - أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت أخوة يحجبون الأم - كما سبق - فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد، و للبنت ثلاثة أسهم.
ومنها - أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة فيقسم المال أسداسا، وتعطي ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت، كما تعطي أيضا ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصة الأم إلى السدس، فتكون حصة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة: تعطي أربعة منها للأم، وخمسة منها للأب، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت.
ومنها - أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الأبوين منهما سهما، ويعطى الولد سهاما أربعة، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب والأم السدس، و تعطى السهام الأربعة للأولاد، يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا وإلا قسمت بينهم على قاعدة أن للولد ضعف ما للبنت.
(مسألة 1319): إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا:
منها - أن يكون أحد الأبوين حيا - وللميت بنت واحدة - فيعطي ربع المال للأب أو الأم، ويعطي الباقي كله لبنت.
ومنها - أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد، أو أولاد ذكور للميت، و في هذه الحالة يعطي أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد، ومع التعدد