إشكال والاحتياط لا ينبغي تركه. نعم إذا لو حظ الحمل بل المعدوم تابعا لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صح الوقف بلا إشكال.
(مسألة 1253): إذا وقف الإنسان مالا فإما أن ينصب متوليا على الوقف، وإما أن لا يجعل التولية لأحد فإن نصب للتولية أحدا، تعين ووجب على المنصوب العمل بما قرره الواقف من الشروط، وإن لم ينصب أحدا فالمال الموقوف إن كان موقوفا على أفراد معينة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلا جاز لهم التصرف في العين الموقوفة طبقا للوقف من دون أخذ إجازة من أحد، فيما إذا كانوا بالغين عاقلين، وإذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام الوقف بيد وليهم يتصرف فيه وقفا لمقتضيات الوقف. وإن كان المال موقوفا على جهة عامة أو خاصة، أو عنوان كذلك كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في حال عدم نصب الواقف أحدا للتولية الحاكم الشرعي، أو المنصوب من قبله.
(مسألة 1254): المال الموقوف على أشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة، إذا أجره المتولي مدة من الزمان، ملاحظا بذلك مصلحة الوقف ثم مات أثناءها لم تبطل الإجارة بل تبقى نافذة إلى أن ينتهي أمدها، وأما إذا آجرت الطبقة الأولى الوقف بنفسها مدة وانقرضت الطبقة - أثناء تلك المدة - بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة - كلها - يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى.