(مسألة 1255): إذا ظهرت خيانة المتولي للوقف، وعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن يضم إليه من يمنعه عنها، و إن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصا آخرا، متوليا له.
(مسألة 1256): العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب.
نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزه أو للاستظلال بطلت الوقفية بذهاب العنوان وترجع ملكا للواقف، ومنه إلى ورثته حين موته.
(مسألة 1257): إذا كان بعض المال وقفا وبعضه ملكا طلقا جاز لمن يرجع إليه أمر الوقف من المتولي أو الحاكم طلب تقسيمه، كما يجوز ذلك لمن يملك البعض ملكا طلقا.
(مسألة 1258): إذا كان الفراش وقفا على حسينية - مثلا - لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وإن كان المسجد قريبا منها، وكذلك إذا وقف مالا على عمارة مسجد معين لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر، إلا إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز - عندئذ - صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر.
(مسألة 1259): إذا وقف عقارا لتصرف منافعه في عمارة مسجد معين، ويعطى لإمام الجماعة والمؤذن في المسجد منها. فإن كان حاصل الوقف وافيا بالجميع فهو وإلا قدم عمارة المسجد، فإن بقي من منافع الوقف شئ - بعد العمارة - قسم بين إمام الجماعة والمؤذن على السواء، والأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة.