كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه، أما إذا أفطر فيه - دون مسوغ - عمدا فعليه القضاء والكفارة، والأظهر أن كفارة حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي.
(مسألة 1230): إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة، لزمه تركه مدة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة. ولا جناح عليه في الإتيان به خطاءا أو غفلة، أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا.
(مسألة 1231): إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به، فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله.
(مسألة 1232): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه، و كذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه.
(مسألة 1233): من نذر زيارة أحد الأئمة (ع) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها، إذا لم ينص على ذلك في نذره والتزامه.
(مسألة 1234): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في