يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا، وإن كان الأحوط هو التأخير.
(مسألة 987): يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير رجعية، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها العقد، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد. فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبدا أيضا، وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.
(مسألة 988): لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل، وبحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل - وأما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه حتى مع الدخول بها ومع علم الزوجة بالحال.
(مسألة 989): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرة على ذلك. والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج.
(مسألة 990): إذا تزوجت المرأة، ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.
(مسألة 991): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأظهر، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، بل مع الظن به أيضا، كما لا يحرمن عليه إذا كان اللائط غير بالغ، أو كان الملوط بالغا.