فأرضعتها أمه أو جدته، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد " وحرمت الصغيرة عليه، لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته ".
(مسألة 1058): لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها، وأما إذا أرضعت طفلا لزوج بنتها، سواء أكان الطفل من بنتها، أم من ضرتها بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبدا، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبية.
(مسألة 1059): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته، سواء أكانت الطفل من بنته، أم من ضرتها: بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا، لأنه يرحم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.
(مسألة 1060): ليس للرضاع أثر في التحريم مالم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي:
(1) حياة المرضعة، على الأحوط فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
(2) حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لإرضاعها أثر.
(3) الارتضاع من الثدي، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به ونحو ذلك.
(4) خلوص اللبن فالممزوج بشئ آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.