(مسألة 1051): تحرم على أبناء المرتضع، أو المرتضعة، أمهاته وأخواته وخالاته وعماته من الرضاعة.
(مسألة 1052): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية وان نزلت، والأحوط لزوما أن لا يتزوج بناتها الرضاعية وإن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى مالا يحل النظر إليه لغير المحارم.
(مسألة 1053): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع، أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية.
(مسألة 1054): لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن بها.
(مسألة 1055): لا تحرم المرضعة. بناتها وسائر أقاربها من النساء على أخوة المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء.
(مسألة 1056): إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها الرضاعية، كما تحرم عليه بنتها النسبية، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية، وإن لم يكن دخل بها، كما تحرم عليه أمها النسبية.
(مسألة 1057): لا فرق نشر الحرمة، بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له. مثلا: إذا تزوج الرجل صغيرة