(كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر، وحملت منه، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات، مثلا - وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثرا، ويعتبر أيضا وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات - مثلا - لم يكن لرضاعه أثر.
(6) عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه، فلو قاءه وجب عليه الاحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم، وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الازدواج.
(7) بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد من حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد العظم، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة وتحدد من حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما وليلة.
ويلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة المدة المقررة، فلا يتناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى. ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا.
كما يلاحظ في التقدير الكمي، توالي الرضعات الخمس عشرة - مثلا - بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر