فطرة بطل النكاح، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، والظاهر كما هو المعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة بقي الزواج على حاله.
(مسألة 1034): إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها غير يائسة " ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق ".
(مسألة 1035): إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا وقبل ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.
(مسألة 1036): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها، وكذلك العكس.
(مسألة 1037): إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة، أو كان الزاني بها مسلما، لم يجز لها أن تسقط جنينها.
(مسألة 1038): لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها بعد ما استبرأ رحمها (على النهج المتقدم في المسألة 986) فولدت و لم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا ويحكم عليه بأنه من الحلال.