(مسألة 1039): لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد، وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعا. هذا إذا كانت المرأة جاهلة، وأما إذا كانت عالمة بكونها في العدة و بحرمة التزويج في العدة فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بأمها شرعا فإنها زانية حينئذ.
(مسألة 1040): لو ادعت المرأة انها خلية من الزوج صدقت.
(مسألة 1041): لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية، وادعى - بعد ذلك - مدع أنها كانت ذات بعل، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعا أنها ذات بعل.
(مسألة 1042): لا يجوز للأب أن يفصل ولده. ذكرا كان أم أنثى - من أمه مدة الرضاع " أعني حولين كاملين " لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك المدة. والأحوط الأولى عدم فصل الولد حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا.
(مسألة 1043): يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج، فعن الصادق (ع): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
(مسألة 1044): إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتروج عليها، ويكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها، كما يجب عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر.
(مسألة 1045): المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد