يجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس.
(مسألة 1028): لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة غير زوجته ومن بحكمها إلى النظر إلى عورتها فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة، فلو لم يمكن المعالجة إلا بالنظر إليها مباشرة جاز له ذلك.
(مسألة 1029): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه.
(مسألة 1030): لا تحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول فيه لغيرهما من حيث هي على الأظهر، واما الخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبيا مميزا أو الأمن من الفساد فلا اشكال في الجواز.
(مسألة 1031): لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح القد، ووجب عليه دفع المهر.
(مسألة 1032): يتحقق ارتداد المسلم بانكاره الألوهية، أو النبوة، أو المعاد، أو بانكاره حكما من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بأنه ضروري، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، مما أطبق المسلمون على أنه جزء من الدين، ويتحقق كذلك بالغلو والنصب فإنهما يوجبان الكفر " كما تقدم في المسألة " 984 ".
(مسألة 1033): إذا ارتد الزوج عن ملة، أو ارتدت الزوجة عن ملة، أو