لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن، أو عمهن، أو خالهن من الرضاعة.
(8) أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.
(9) أخوات صاحب اللبن النسبية، والرضاعية لأنهن عمات المرتضع.
(10) عمات صاحب اللبن وخالاته، وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(1) حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه.
(مسألة 1049): تحر المرتضعة على عدة من الرجال:
(1) صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة.
(2) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع، لأنهم أجدادها من الرضاعة.
(3) أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا. لأنها تكون أختهم، أو عمتهم، أو خالتهم وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا، أو رضاعا.
(4) اخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية، لأنهم أعمامها من الرضاعة.
(5) أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم إما أن يكون أعمامها، أو أخوالها.
(مسألة 1050): تحرم بنات المرتضع - أو المرتضعة - نسبية ورضاعية و إن نزلت على آبائه واخوته وأعمامه، وأخواله من الرضاعة.