(مسألة 1022): يحرم النظر إلى عورة الغير، حتى الصبي المميز مباشرة أو من الزجاج، أو في المرآة، أو في الماء الصافي ونحو ذلك. نعم يجوز لكل من الزوجين، ومن في حكمهما كالأمة ومولاها النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر، حتى العورة.
(مسألة 1023): يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذذ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط الأولى فيهن، وأما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في حرمته بين المحرم وغيرهم.
(1024): لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ.
(مسألة 1025): الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها.
(مسألة 1026): إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة غير زوجته ومن بحكمها، أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الإمكان، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها و من بحكمه.
(مسألة 1027): لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - النظر والمس - لا