الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه. بل لغرض التنفس ونحوه، ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة، وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
(8) عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع، أو أكمل - بعد ذلك - لم يؤثر شيئا. وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.
(مسألة 1061): إذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا، ثم طلقها زوجها، وتزوجت من آخر، وولدت له. وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبية رضاعا كاملا لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل كرة واحدا منهما أصبح الطفلان أخوين، وحرم أحدهما على الآخر كما حرما على المرضعة وزوجها، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه، وأرضعت كل منهما واحدا، فإن كلا من الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين. وزوجهما، فاللازم - إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر، بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة، أم تعددت. نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة " كما تقدم في المسألة 1060 ".
(مسألة 1062): إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر، ولا إلى حرمة الأخوة على المرضعة.