أجازته صح، وإلا بطل وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا.
(مسألة 982): لو زنى بخالته عمته قبل أن يعقد أن يعقد بنتها لم تحرم عليه البنت، واولى بذلك في عدم الحرمة ما لو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت.
(مسألة 983): لو زنى بامرأة أجنبية فالأولى أن لا تتزوج بنتها، ولو كان قد عليها - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال.
(مسألة 984): لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار، وأما الكتابية فالأظهر جواز تزويجها متعة بل وكذلك دواما وإن كان الأحوط الأولى ترك نكاحها دواما، ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر، كالخوارج، والغلاة، والغلاة والنواصب دواما ومتعة.
(مسألة 985): لو زنى بذات بعل، أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا على الأظهر، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
(مسألة 986): لو زنى بامرأة ليس لها زوج، وليس بذات عدة جاز له أن يتزوجها، ويجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط، نعم