لم يجز الطلاق. وإن طلقها باعتقاد إنها حائض - وبانت طاهرة - صح الطلاق.
(مسألة 1079): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز لها طلاقها في طهر قاربها فيه، فلو قاربها في طهر لزمه الإنتظار حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بدون مواقعة. ولو سافر عنها وجب عليه الإنتظار مدة تنتقل فيها المرأة - عادة - إلى طهر جديد، على أن لا يقل انتظاره عن شهر على الأحوط. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة، فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل. وأما من لا تحيض - وهي في سن من تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
(مسألة 1080): لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية، و في محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلا: " زوجتي فلانة طالق " أو يخاطب زوجته ويقول: " أنت طالق " أو يقول وكيلة: " زوجة موكلي فلانة طالق ". وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها.
(مسألة 1081): لا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها، بأن يقول الرجل: " وهبتك مدة المتعة " ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس.