جازت له.
(مسألة 1013): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط.
(مسألة 1014): يصح العقد المنقطع ولو جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمضاجعة، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافيا لحقه، بل مع عدم المنافاة أيضا على الأحوط.
(مسألة 1015): لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم، فخالف الوكيل، فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ، فإن أجازت العقد صح وإلا بطل.
(مسألة 1016): لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة قليلة. لا لغاية الاستمتاع، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه، إلا أنه لابد في ذلك من مصلحة تعود إليها، وأما تزويجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من إشكال، وإن كان الأظهر الصحة.
(مسألة 1017): لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها