إذا زاد عن مؤونة سنته. وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا.
(مسألة 593): بدء السنة: أول ظهور الربح، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز صرفه في المؤونة، فإذا تمت السنة ولم يصرف الربح في مؤونة وجب فيه الخمس.
(مسألة 594): إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح، كما إذا كان عنده مال ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونة، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة سنة، فإذا لم تزد عنها لا يجب فيها الخمس. نعم إذا كانت عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه لم يجز له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن.
(مسألة 595): إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة يجب فيه الخمس، فإذا اشترى فرسا لركوبه، ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب يجب الخمس فيه.
(مسألة 596): إذا ربح، ثم استطاع أثناء سنته جاز له أن يصرفه في سفر الحج، ولا يجب فيه الخمس، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت السنة - وجب فيه الخمس.
(مسألة 598): إذا ربح، ولكنه لم يف بتكاليف حجه، لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية، بل يجب إخراج خمسه عند انتهاء سنته.
(مسألة 599): ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر، أو دين لمؤنته في سنة