الربح أو كفارة ونحوها سواء كان التعلق في سنة الربح، أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية. بل إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة، فاستثناء مقداره من ربحه أقوى.
(مسألة 600): اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الإرفاق على المالك، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، ويجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء ويتخذه مبدأ سنته. (مسألة 601): ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور:
(1) أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه. فلا يجوز في هذه الصورة تداركه من الأرباح قبل اخراج خمسها.
(2) أن يكون التالف من مؤنه، كالدار التي يسكنها، واللباس الذي يحتاج إليه وغير ذلك، ففي هذه الصورة أيضا لا يجوز تداركه من الأرباح دون أن يخرج خمسها.
(3) أن يكون التالف من أموال تجارته مع انحصار تجارته في نوع واحد، ففي هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف، و كذلك الحكم فيما إذا خسر في تجارته أحيانا مثلا: إذا انحصرت تجارته في بيع السكر فاتفق أن تلف قسم منه - أثناء السنة بغرق أو غيره، أو أنه خسر في بيعه جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق في معاملة السكر في تلك السنة، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك.
(4) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، ولم تنحصر تجارته بنوع