مثقالا وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا.
(الثالث الكنز) فعلى واجده ان يخرج خمسه ويختص ذلك بما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، ويعتبر فيه بلوغه النصاب، وهو في الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيا، وفى الفضة مائة وخمسة مثاقيل وتستثنى منه أيضا مؤنة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن.
(مسألة 584): إذا وجد كنزا. وظهر من القرائن أنه لمسلم موجود هو أو ورثته، فإن تمكن من ايصاله إلى مالكه وجب ذلك وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك.
(مسألة 585): إذا تملك أرضا ووجد فيها كنزا، فإن كان لها مالك قبله راجعه فإن اعاده فهو له. وإن نفاه راجع من ملكها قبله وهكذا. فإن نفاه الجميع تملكه واخرج خمسه.
" الرابع: الغوص " فمن أخرج شيئا من البحر مما يتكون فيه كاللؤلؤ، و المرجان. واليسر، بغوص وجب عليه اخراج خمسه، ويعتبر فيه بلوغ قيمته دينارا، وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم أرباح المكاسب، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأظهر.
(مسألة 586): الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك - لا يدخل تحت عنوان الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا، وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه، كما إذا غرقت سفينة واستخرج ما فيها من الأموال بالغوص، فإن كل ذلك يدخل في