(مسألة 579): من نصب العداوة لأهل البيت - عليهم السلام - يجوز للمؤمن تملك ماله، ويجب أداء خمسه على الأظهر.
(مسألة 580): ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة ونحو ذلك لا يدخل تحت عنوان الغنيمة، لكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها (و سيأتي بيانه في الصفحة 195).
(مسألة 581): لا يجوز تملك ما في يد الكافر أو الناصب إذا كان المال محترما، كأن يكون لمسلم أو لذمي أو دعه عنده.
" الثاني: المعادن " فكل ما صدق عليه المعدن عرفا، كالذهب والفضة، و النحاس، والحديد، والكبريت، والزئبق، والفيروزج والياقوت، والملح، و النفط، والفحم الحجري، وأمثال ذلك يجب الخمس فيما يستخرج منه، ولا فرق بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد.
(مسألة 582): قيل يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه النصاب الأول " خمسة عشر مثقالا صيرفيا " من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك. لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنما يدخل في أرباح السنة. ولكن الأحوط لزوما عدم الاعتبار.
(مسألة 583): إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الإخراج وتصفيته. مثلا: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من الذهب المسكوك، وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر