في بلده، ويعتبر فيه أيضا أن لا يكون سفره في معصية، فإذا كان شئ من ذلك لم يجز أن يعطي من الزكاة.
(مسألة 556): يعتبر في مستحق الزكاة أمور:
(1) الإيمان، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم (وقد تقدم في الصفحة 182) ومن يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله. ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره. ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه.
(2) أن لا يصرفها الآخذ في حرام، على الأحوط فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فيه. والأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
(3) أن لا تجب نفقته على المالك، فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته كالولد والأبوين والزوجة الدائمة، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم.
فإذا كان الولد فقيرا وكانت لو زوجة يجب نفقتها عليه: جاز للولد أن يعطي زكاته لها.
(مسألة 557): يختص عدم جواز إعطاء الزكاة - لمن تجب نفقته على المالك - بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر، كما إذا كان مديونا، أو ابن سبيل أو نحو ذلك.
(مسألة 558): لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر و هو قائم بها، فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز اعطاؤها له.
(4) أن لا يكون هاشميا، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء،