صناعة، أو حيازة، أو أي كسب آخر. ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية، وما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة، ومن الخمس أو الزكاة. والظاهر أنه يجب الخمس في المهر، وعوض الخلع، ولا يجب الخمس في ما يملك بالأرث، إلا إذا كان ممن لا يحتسب فإنه يجب فيه الخمس.
(مسألة 587): يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما صرفه في سبيل تحصيلها بما يزيد على مؤنة سنته لنفسه وعائلته، ويدخل في المؤونة، المأكول، والمشروب، والمسكين. والمركوب وأثاث البيت، وما يصرفه في تزويج نفسه، أو من يتعلق به، والهدايا، والاطعام، ونحو ذلك. و يختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص. والعبرة في كيفية الصرف وكميته بحال الشخص نفسه، فإذا كانت حاله تقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينارا لكنه فرط فصرف مائتين وجبت عليه الخمس فيما زاد على المائة، على الأحوط، وأما إذا قتر على نفسه فصرف خمسين دينارا. وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين. نعم لو كان المصرف راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس وإن كان غير متعارف من مثل المالك وذلك كما إذا صرف جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات، أو الانفاق على الفقراء و نحو ذلك.
(مسألة 588): إذا كان ربحه بمقدار مؤونة سنته، أو أكثر أو أقل من ذلك و كان بحاجة إلى رأس مال والا تجاربه لا عاشته نفسه وعائلته من ارباحها بحيث لوادي خمسه لزم التنزل إلى كسب لا يفي بمؤنته أو لا يليق بشأنه، جاز له أن يتخذه رأس مال يتجر به، أو يشتري به من الوسائل اللازمة لصناعته،