ولا يجب فيه الخمس حينئذ.
(مسألة 589): إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته السوقية، أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس. نعم إذا باعه وربح فيه وجب الخمس في ربحه. كما يجب في أصله لخروجه من المؤنة. مثلا: إذا اشترى بشئ من أرباحه فرسا لركوبه فزادت قيمته السوقية، أو أنه سمن لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه، فإذا باعه في سنته أو بعدها وربح فيه دخل الربح في أرباح سنته، وكذا أصله، فيجري عليهما ما يجري عليها، وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته، فإذا ولد الفرس - في مفروض المثال - كان النتاج من الأرباح، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها وأوراقها، وصوف الحيوان، ووبره، و حليبه، وغير ذلك.
(مسألة 590): من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان، أو المسقفات ليعيش بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لا يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية، وتدخل زيادته المتصلة أو المنفصلة في الأرباح.
(مسألة 591): من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال به وبيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية، وزيادتها المتصلة و المنفصلة الزائدة عن مؤونة سنته.
(مسألة 592): من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام و فرش جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض، ويخرج الخمس من مجموعها