واحد، والظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضا. مثلا: إذا خسر في بيع السكر أو تلف شئ منه، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع القماش. وإن كان الأحوط في هذه الصورة عدم التدارك.
(5) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها، فيجوز في هذه الصورة تدارك خسران التجارة بربح الزراعة على الأظهر، وكذلك العكس.
(مسألة 602): يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين ودفع قيمتها من مال آخر نقدا أو جنسا.
(مسألة 603) إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية. ولا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع، وإذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا.
(مسألة 604): يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه، بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه وبضمانه في ذمته سيما مع عدم امكان ايصاله إلى أهله بل الظاهر جوازه مع عدم البناء على عدم الاعطاء.
(مسألة 605): تقدم وجوب الخمس في الغوص، والمعدن، والكنز، و غنائم دار الحرب، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا، إذا زاد عن مؤونة سنته.