(مسألة 614): إذا أدى الخمس إلى الحاكم، أو وكيله، أو مستحقه لم يجز استرجاعه منه.
(مسألة 615): ما ذكرناه (في مسألة 549) من عدم جواز هبة الزكاة للمالك، أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف.
(مسألة 616): إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه، ثم انكشف خلافه. أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة (في المسألة 546).
(مسألة 617): يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني، و الاطمينان، وبالبينة العادلة، وبخبر العدل الواحد بل الثقة وبالاشتهار به في بلد المدعى له.
(مسألة 618): إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث.
(مسألة 619): ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس كالمخالف، بإرث، أو معاملة، أو هبة. أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه. ولو علم الآخذ إن فيه الخمس، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس، ولكنه لا يؤديه عصيانا. والأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس.
وقد تم القسم الأولى في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات.
والحمد لله أولا وآخرا.