(مسألة 639): لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين، فإذا باع منا من الحنطة بمن منها ودرهم، فهو أيضا ربا وحرام، بل لو كان الزائد من الأعمال، كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا فهو أيضا ربا وحرام. وكذلك إذا كانت الزيادة حكيمة كأن باع منا من الحنطة نقدا بمن منها نسيئة.
(مسألة 640): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شئ، كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة، وكذلك إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين ومنديل.
(مسألة 641): يجوز بيع ما يباع بالأمتار، أو العد، كالأقمشة والجوز بأكثر منه، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة:
(مسألة 642): الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي، إذا كانت المعاملة نقدية، وإذا لم تكن المعاملة شخصية فلابد في صحتها من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي نقدا، ولا يجوز بيع الدينار العراقي مثلا بمثله مع الزيادة في الذمة، وأما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقدا بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف و غيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا ويكون الثمن نقدا.
(مسألة 643): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه بأكثر منه في البلد الذي يباع بالعد على الأظهر، وما يختلف حاله في البلاد